الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،
أما بعد
قال الشيخ موسى بن أحمد المقدسي الحجّاوي
في كتابه مختصر زاد المستقنع :
(( ويُسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين ،
وفي الفطر آكد ، وفي كل عشر ذي الحجة ،
والمقيّد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة ،
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ،
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ،
ولا يُسن عقب صلاة عيد .
وصفته شفْعا
(( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد )) .
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله تعالى ــ
في شرحه على مختصر زاد المستقنع :
أفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير
ينقسم إلى قسمين : مطلق ومقيد .
(( التكبير المطلق ))
هو الذي لا يتقيد بشيء ،
فيسن دائما ، في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة
وبعدها وفي كل وقت .
ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ،
وتبتديء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع ،
فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس
إلى أن ينتهي إلى أن ينتهي الإمام من خطبته
على مذهب الحنابلة ( الإنصاف : 2 / 435 )
أو إلى خروج الإمام من البلد فإذا رأوه سكتوا ،
أو إلى أن تبتديء الصلاة ، أو إلى أن تنتهي الصلاة ،
والخلاف في هذا أمره سهل .
واختلف في محل التكبير ،
هل هو قبل الاستغفار وقبل ( اللهم أنت السلام ...) أو بعده .
والصحيح : أن الاستغفار ،
واللهم أنت السلام ومنكم السلام ،
مقدّم ، لأنها ألصق بالصلاة من التكبير ،
فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة ،
لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة ،
بل لا بد من خلل ، ولا سيما في عصرنا هذا ،
فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة .
(( التكبير المقيد ))
ويكون عقب كل فريضة في جماعة ،
أي لو صلى منفردا فلا يسن له التكبير المقيد ،
على قول المؤلف ،
وكذلك لو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ،
وكذا النساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد ،
لأنهن غالبا لا يصلين جماعة .
وقال بعض العلماء :
إن التكبير المقيد سنة لكل مصل ،
فريضة أو نافلة ،
مؤداة أو مقضية ،
للرجال وللنساء في البيوت .
والقول الأول أخص ، وهذا أعم .
وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصا
فاصلا فإن الأمر في هذه المسألة واسع .
قول المؤلف (( من صلاة الفجر يوم عرفة ،
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر
آخر أيام التشريق ))
أي ابتداؤه من فجر يوم
عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق
( المغني : 3 / 291 ) فيكبر ثلاثا وعشرين صلاة .
أما المحرم :
من ظهر يوم النحر ، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية .
فالتكبير المطلق في عيد الفطر،
وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي
الإمام من خطبته ، ويجتمع المقيد والمطلق
من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر .
والمقيد : الصحيح أنه ينتهي بغروب الشمس
من آخر يوم من أيام التشريق .
وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،
أما بعد
قال الشيخ موسى بن أحمد المقدسي الحجّاوي
في كتابه مختصر زاد المستقنع :
(( ويُسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين ،
وفي الفطر آكد ، وفي كل عشر ذي الحجة ،
والمقيّد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة ،
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق ،
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ،
ولا يُسن عقب صلاة عيد .
وصفته شفْعا
(( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد )) .
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله تعالى ــ
في شرحه على مختصر زاد المستقنع :
أفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير
ينقسم إلى قسمين : مطلق ومقيد .
(( التكبير المطلق ))
هو الذي لا يتقيد بشيء ،
فيسن دائما ، في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة
وبعدها وفي كل وقت .
ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ،
وتبتديء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع ،
فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس
إلى أن ينتهي إلى أن ينتهي الإمام من خطبته
على مذهب الحنابلة ( الإنصاف : 2 / 435 )
أو إلى خروج الإمام من البلد فإذا رأوه سكتوا ،
أو إلى أن تبتديء الصلاة ، أو إلى أن تنتهي الصلاة ،
والخلاف في هذا أمره سهل .
واختلف في محل التكبير ،
هل هو قبل الاستغفار وقبل ( اللهم أنت السلام ...) أو بعده .
والصحيح : أن الاستغفار ،
واللهم أنت السلام ومنكم السلام ،
مقدّم ، لأنها ألصق بالصلاة من التكبير ،
فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة ،
لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة ،
بل لا بد من خلل ، ولا سيما في عصرنا هذا ،
فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة .
(( التكبير المقيد ))
ويكون عقب كل فريضة في جماعة ،
أي لو صلى منفردا فلا يسن له التكبير المقيد ،
على قول المؤلف ،
وكذلك لو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ،
وكذا النساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد ،
لأنهن غالبا لا يصلين جماعة .
وقال بعض العلماء :
إن التكبير المقيد سنة لكل مصل ،
فريضة أو نافلة ،
مؤداة أو مقضية ،
للرجال وللنساء في البيوت .
والقول الأول أخص ، وهذا أعم .
وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصا
فاصلا فإن الأمر في هذه المسألة واسع .
قول المؤلف (( من صلاة الفجر يوم عرفة ،
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر
آخر أيام التشريق ))
أي ابتداؤه من فجر يوم
عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق
( المغني : 3 / 291 ) فيكبر ثلاثا وعشرين صلاة .
أما المحرم :
من ظهر يوم النحر ، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية .
فالتكبير المطلق في عيد الفطر،
وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي
الإمام من خطبته ، ويجتمع المقيد والمطلق
من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر .
والمقيد : الصحيح أنه ينتهي بغروب الشمس
من آخر يوم من أيام التشريق .
وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا





تعليق